417

Les Principes des Jugements, Première Partie

أصول الأحكام الجزء الأول

وأجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة، وفي الوعل شاة، وفي الثعلب شاة، وفي الرخمة شاة. 126

1287- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: لا يقتل المحرم الصيد، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه(2).

1288- خبر: وعن ابن عباس، أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني رأيت أرنبا وأنا محرمة فأشرت إلى الكري فقتلها، فحكم ابن عباس عليها بالجزاء(3).

1289- خبر: وعن عمر، وعبد الرحمن، أنهما حكما على محرمين أحاش أحدهما ظبيا وقتله الآخر، بشاة شاة.

1290- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: المحرم لا يشير إلى الصيد، ولا يدل عليه(4).

1291- خبر: وعن سعيد بن جبير، وعطا، والشعبي مثله.

1292- خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري، أن النبي صلي الله عليه، قال: ((الدال على الخير كفاعله))(1).

Page 503