385

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:
أ- من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.
ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:
أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.
وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (١).

(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٠ - ١٨١.

1 / 392