584

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

المبحث الرابع
قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض
فهو غير مضمون عليه
هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة التي قبلها، ومؤكدة لها، وسوف يكون تناولها على النحو الآتي:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
لم أعثر لهذه القاعدة إلا على صيغة واحدة، ذكرها الشيخ محمد العثيمين في حاشيته على كتاب تقرير القواعد لابن رجب (^١)، وهي: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه».
المطلب الثاني
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الإنسان إذا قبض مالًا من مالكه من غير عوض؛ فإن هذا المال يكون أمانة عند قابضه؛ فلا يجب عليه ضمانه إذا تلف أو نقص إلا بتعدّ أو تفريط.
المطلب الثالث
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يمكن معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه القاعدة، بالاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة السابقة: (الأمانة غير مضمونة) (^٢)؛ لأن من قبض

(^١) (١/ ٣٣٧) (في الحاشية).
(^٢) كما في صفحة ٥٩٢.

1 / 601