575

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

المبحث الثالث
قاعدة: الأمانة غير مضمونة
تبين لنا هذه القاعدة الفقهية الكلية أن الأصل في الأمانات عدم الضمان، إلا أن لهذه القاعدة ثلاث تقييدات، يمكن معرفتها مع ما يتعلق بالقاعدة من مباحث من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة، مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وفيما يلي ذكر هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي
١ - قال أبو بكر السرخسي: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها» (^١).
٢ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الأمانات تضمن بالتعدي» (^٢).
٣ - قال زين الدين بن نجيم: «الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه» (^٣).
٤ - جاء في المادة (٧٦٨) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الأمانة غير مضمونة» (^٤).

(^١) المبسوط (٢٣/ ١٢٨). وانظر: موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤٩٧).
(^٢) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٨٠).
(^٣) الفوائد الزينية (ص ١٢٧).
(^٤) شرح المجلة (ص ٤٢٦).

1 / 592