﵁:
" أن ناسا أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبعد في البحر، ولا
نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين، لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ
بماء البحر؟ قال: نعم فإنه الحل ميتته، الطهور ماؤه ".
من فقه الحديث:
وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه، ولو
كان طافيا على الماء، وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على
الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله ﷺ:
إن ماءه طهور، وميته حل.
رواه الدارقطني (٥٣٨) . وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما
هو مبين في موضع آخر.
٤٨١ - " لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، قلت: إن ذلك لكائن؟
قال: نعم ليكونن ".
أخرجه البزار في " مسنده " (ص ٢٣٨ - مصورة المكتب): حدثنا محمد
ابن عبد الرحيم حدثنا عفان، وابن حبان في " صحيحه " (١٨٨٩ - موارد):
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قالا حدثنا
عبد الواحد ابن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف
عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.
وقال البزار: " لا نعلمه من وجه يصح إلا من هذا الوجه ".