346الإلمام بشرح عمدة الأحكامالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsma'il ibn Muhammad al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHMaison d'éditionمطبعة السعادةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLieu d'éditionمصرGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditeMali•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-كتاب الرضاع٣٢٢ - الحديث الأول: عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بنت حمزة: "لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهى ابنة أخى من الرضاعة".راويهابن عباس رضى اللَّه عنهمامفرداتهبنت حمزة: أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة اللَّه وقيل غمارة وقيل يعلى.محرم من الرضاع ما يحرم من النسب: هذه جملة استئنافية مبينة لسبب عدم الحل.أخى: حمزة عم النبى ﷺ أرضعته وإياه ثويبة.الرضاعة: بفتح الراء وكسرها.يستفاد منه١ - تحريم بنت الأخ من الرضاع.٢ - أن الرضاع يحرم النسب.* * *٣٢٣ - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".راويهعائشة رضى اللَّه عنها.مفرداتهالرضاعة: المعتبرة.2 / 95CopierPartagerDemander à l'IA