278الإلمام بشرح عمدة الأحكامالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsma'il ibn Muhammad al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHMaison d'éditionمطبعة السعادةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLieu d'éditionمصرGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditeMali•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-ولا يخطب على خطبته: بكسر خاء "خطبة" لا يخطب امرأة اتفقت هى وأخوه على صداق معلوم من غير عقد وركنت إليه.أختها: أخوة الإسلام أو بالنسبة إلى كونهما تصيران ضرتين لأن الأخت من النسب لا يجمع بينها وبين أختها.لتكفئ: لتقلب وتميل "تكفى" بفتح التاء وسكون الكاف وبالهمز وفى رواية بضم التاء من "أكفأ" بمعنى أمال.ما فى صحفتها: ما يحصل من الزوج.يستفاد منه١ - النهى عن بيع الحاضر للبادى، وعن النجش، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وقد تقدم الكلام على الجميع.٢ - النهى عن الخطبة على خطبة الأخ وذلك لما يؤدى إليه من العداوة والبغضاء فى النفوس ومحل النهى إذا وقع التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه.٣ - أنه لا ينبغى للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وأن اشتراط ذلك من الشروط الممنوعة.2 / 27CopierPartagerDemander à l'IA