243الإلمام بشرح عمدة الأحكامالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsma'il ibn Muhammad al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHMaison d'éditionمطبعة السعادةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLieu d'éditionمصرGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditeMali•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-١٦٨ - الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: العجماء جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس"راويهأبو هريرة ﵁مفرداتهالعجماء: الحيوان البهيمجبار: هدر إذا لم يكن لها قائد ولا سائقوالبئر: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو مواتجبار: هدر لا ضمان فيهالمعدن: إذا حفره لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافرهالركاز: دفين الجاهليةالخمس: لبيت المال والباقي لواجدهيستفاد منه١ - عدم الضمان في هذه الثلاثة٢ - إيجاب الخمس في الركاز دون فرق بين القليل والكثير ولا يشترط فيه الحول.1 / 243CopierPartagerDemander à l'IA