241الإلمام بشرح عمدة الأحكامالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsma'il ibn Muhammad al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHMaison d'éditionمطبعة السعادةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLieu d'éditionمصرGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditeMali•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-١٦٦ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".راويهأبو سعيد الخدري ﵁مفرداتهأواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.خمس ذود: خمس من الإِبل.أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًايستفاد منه١ - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.٢ - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.٣ - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.1 / 241CopierPartagerDemander à l'IA