376

Le Patrimoine d'Abu al-Hassan al-Harali al-Marrakushi en Tafsir

تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير

Enquêteur

محمادي بن عبد السلام الخياطي، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان

Maison d'édition

منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

الرباط

الذي تصبر المرأة عن زوجها، يذكر أن عمر، رضي الله تعالى عنه، سأل النساء عن قدر ما تصبر المرأة عن الزوج فأخبرنه أنها تصبر ستة أشهر، فجعل ذلك أمد البعوث، فكان التربص والعدة قدر ما تصبره المرأة عن زوجها، وقطع، ﷾، بذلك ضرار الجاهلية في الإيلاء إلى غير حد. انتهى وفيه تصرف.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
قال الْحَرَالِّي: وفي مورد هذا الخطاب بإسناده للأزواج ما يظافر معنى إجراء أمور النكاح على سترة، وإعراض عن حكم الحكام، من حيث جعل التربص له والفيء منه، فكأن الحكم من الحاكم إنما يقع على من هتك حرمة ستر أحكام الأروأج التي يجب أن تجري بين الزوجين من وراء ستر، كما هو سر النكاح الذي هو سبب جمعهما، ليكون حكم السر سرا، وحكم الجهر جهرًا - انتهى.
﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ والعزم الإجماع على إنفاذ الفعل، والطلاق هو في المعنى بمنزلة إطلاق الشيء من اليد الذي يمكن أخذه بعد إطلاقه - قاله الْحَرَالِّي.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾
قال الْحَرَالِّي: في إشارته إعلام بأن الطلاق لابد له من ظاهر لفظ يقع مسموعا - انتهى.
﴿عَلِيمٌ﴾
قال الْحَرَالِّي: وفيه تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من

1 / 397