197

Le Présent de l'aimé concernant les règles du nouveau-né

تحفة المودود بأحكام المولود

Enquêteur

عثمان بن جمعة ضميرية

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وقد ذكر البيهقِيُّ من حديث ابن عقيل، عن علي بن أبي الحُسَيْن، عن أبي رافع، أنَّ حسنًا حين وَلَدَتْهُ أمُّه، أرادت أن تَعقَّ عنه بكبشٍ عظيمٍ، فأتت النبيَّ ﷺ فقال: "لا تَعُقِّي عنه بشيءٍ، ولكنِ احْلِقِي شَعْرَ رأسِهِ، ثم تصدَّقِي بوزنه من الوَرِقِ في سبيل الله أو على ابن السبيل". وولدتِ الحُسَيْنَ من العام المقبل، فصنعتْ مثل ذلك (^١).
قال البيهقيُّ (^٢): إنْ صحَّ فكأنه أراد أن يتولى العقيقةَ عنهما بنفسه كما روينا.
فصل
ويتعلَّق بالحَلْقِ مسألةُ القَزَعِ، وهي: حَلْقُ بعضِ رأسِ الصبيِّ وتَرْكُ بعضِهِ. وقال (^٣): وقد أخرجاه في "الصحيحين" من حديث عُبيدِ الله (^٤) ابنِ عمرَ، عن عُمَرَ بن نافعٍ، عن أبيه، عن ابن عمرَ، قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عنِ القَزَعِ (^٥).

(^١) أخرجه البيهقي في السنن: ٩/ ٣٠٤.
(^٢) في الموضع السابق نفسه.
(^٣) أي البيهقي، في الموضع السابق.
(^٤) في ("أ، ج": عبدالله.
(^٥) أخرجه البخاري في اللباس، باب القزع: ١٠/ ٣٦٣، ومسلم في اللباس، باب كراهية القزع: ٣/ ١٦٧٥ برقم (٢١٢٠).

1 / 146