748

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
الباقين، فلا خلاف في قبول روايته، فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد فأولى بالقبول مما إذا اتحد لاحتمال التعدد، هكذا في الإحكام، وقريب منه في المحصول، والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه، هذا تفصيل الأصوليين.
وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر.
قال الخطيب: «الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها، كان ذلك منه بأن رواة مرة ناقصًا ومرة بالزيادة، أو من غيره، وردها قوم من المحدثين مطلقًا، وقبلها قوم من غيره وردوها منه».
واختار ابن الصلاح، أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم طرحت، وإن لم تناف ولم تخالف فهي كالحديث [الذي] تفرد برواية جملته ثقة، وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها، وما كان بين هاتين المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة، مثل ما انفرد به مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﵇: «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين».

2 / 422