745

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
قال الترمذي: «وهو أصح»، أو لغير ذلك من الطرق.
قالوا: لو جاز لجاز في الشهادة، لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان الأصل.
الجواب: منع الملازمة؛ لأن باب الشهادة أضيق.
قالوا: لو عمل بروايته مع نسيان الأصل، لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه.
الجواب: منع بطلان التالي؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف.

2 / 419