740

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
قال الخطيب: «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفًا من الزلل، لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر».
وقيل: إنما يجوز بلفظ مرادف فقط، وهذا يغاير القول بالجواز مطلقًا لأن الترادف من خواص المفرد، وليس إلا جعل لفظة مكان أخرى.
وروي عن مالك أنه كان يشدد في نحو الباء والتاء من بالله وتالله، فلا يجعل أحدهما مكان الآخر، وحمل تشديده على أن المبالغة في أن الأولى نقله بلفظه، لا أنه يجب؛ لأنه ممن نقل عنه الجواز.
احتج: بأنا نقطع أنهم نقلوا عنه ﵇ أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ / مختلفة، والذي صدر منه ﵇ لفظ واحد والباقي بالمعنى، وتكرر وشاع ولم ينكر أحد، فكان إجماعًا على جوازه.
واحتمال أن يكون كرر الحديث في ذلك الموطن بألفاظ مختلفة، فروى كل واحد ما سمع بعيد.
لا يقال: كل منهم يعتقد أن الصادر من النبي ﵇ هو اللفظ الذي رواه فلم ينقل بالمعنى، لأنا نقول: موضوع الحجة قبول الآخرين من

2 / 414