737

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
قالوا ثانيًا: ظن مستند إلى ما لا يجوز استناد الشهادة إليه، فلا يجوز استناد الرواية إليه قياسًا على الشهادة، ولو قال: انقل عني جميع شهادتي، لم تصح.
الجواب: أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها، ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه، ولو شهد بمثله لم يجز عند الكثرين، وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى، وهي: إذا غلب على ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه.
أجاز الشافعي وجماعة أن يرويه عنه، ومنه أبو حنيفة محتجًا: بأنه حكم على المروي عنه أنه حدثه، ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة.
واحتج الشافعي: بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في الصدقات وغيرها، وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه كتاب الرسول، وإن لم يكن ما فيها مسموعًا للحامل، بل غلب على ظن الحامل أنه قول الرسول.
وأما الكتابة للراوي، فإن انضم إلى ذلك بأن يقول: أجزت لك ما كتبت، فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة، فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم: الليث

2 / 411