733

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن، وقد أذن له.
وأيضًا: كان ﵇ يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.
قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمنًا، كما لو قرأ عليه.
قالوا: ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد).
أقول: أما الإجازة بأن أجاز لشخص معين شيئًا معينًا، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.
فقيل: لا خلاف في مثل هذا.
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة.
وحكى الخلاف في العمل بها، ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء، وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف،

2 / 407