702

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
وعن القاضي أبي بكر: أنه يثبت بقول الواحد فيهما، وعنه لابد في التعديل في الشهادة من اثنين، وهما قولان معروفان / في مذهب مالك.
وقال قوم: لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة.
لنا: أن التعديل شرط فلا يحتاج إلهي إلى أكثر مما يحتاج في أصله، وقد اكتفى في الرواية بواحد، وفي الشهادة باثنين.
واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت، وأنه لا ينقض عن أصله ولم يثبت؛ إذ كسائر الشهادات.
أجاب: بالمعارضة، فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار.
قالوا ثانيًا: اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال [عدم] العمل بما

2 / 376