622

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية، والثاني إشارة إلى هذين الدليلين، وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر، وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي، فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي، وإنكار ذلك تكذيب للرسول ﵇.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي، فتكون حجيته ظنية، فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب

2 / 296