601

Tuḥfat al-Mas'ūl en Explication du Résumé du

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Enquêteur

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الإمارات

Régions
Maroc
•
Empires & Eras
Mérinides
قال في الإحكام: كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا، أن ذلك يمنع الرد، وقال البعض: يردها مع الأرش، فالقول بالرد مجانًا ثالث.
وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد، وقال البعض بالمقاسمة، فالقول بحرمان الجد ثالث.
وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات، وقال بعضهم في التيمم فقط، فالقول بعدم اعتبارها مطلقًا ثالث.
وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي: الجنون، والجذام، والبصر، والجب في الرجل، والقرن والرتق في المرأة، وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها، فالقول بالفسخ

2 / 275