8Le Présent des Juristesتحفة الفقهاءAlauddin al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالثانيةAnnée de publication1414 AHLieu d'éditionبيروتGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•RégionsOuzbékistan•Empires & ErasSeldjoukidesوَهَذَا فرض عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَقَالَ بعض النَّاس الْفَرْض هُوَ الْمسْح لَا غيروَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ يُخَيّر بَين الْغسْل وَالْمسحوَقَالَ بَعضهم إِنَّه يجمع بَينهمَاوَالصَّحِيح قَول عَامَّة الْعلمَاء لِأَن الْعلمَاء أَجمعُوا على وجوب غسل الرجلَيْن بعد وجود الِاخْتِلَاف فِيهِ فِي السّلف وَالْإِجْمَاع الْمُتَأَخر يرفع الِاخْتِلَاف الْمُتَقَدّمثمَّ يجب غسل الْكَعْبَيْنِ مَعَ الرجلَيْن عندنَا خلافًا لزفَر كَمَا فِي الْمرْفقينوالكعبان هما العظمان الناتئان فِي أَسْفَل السَّاق عَلَيْهِ عرف النَّاس وَهَكَذَا رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ فِي تَسْوِيَة الصُّفُوف ألصقوا الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكبوَأما شَرَائِط الْوضُوء فنذكرها فِي موَاضعهَا إِن شَاءَ اللهوَأما سنَن الْوضُوء فأحد وَعِشْرُونَ فعلا وَهِي أَنْوَاع ثَلَاثَة نوع يكون قبل الْوضُوء وَنَوع يكون عِنْد ابْتِدَائه وَنَوع يكون فِي خلالهأما الَّذِي يكون قبل الْوضُوء فواحد وَهُوَ الِاسْتِنْجَاء بالأحجار والأمدار وَمَا يقوم مقَامهَافَأَما الَّذِي يكون عِنْد ابْتِدَاء الْوضُوء فَأَرْبَعَة أَحدهَا النِّيَّة وَعند الشَّافِعِي فرضوَفِي التَّيَمُّم فرض بِالْإِجْمَاع1 / 11CopierPartagerDemander à l'IA