367

Le Présent des Juristes

تحفة الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

بَاب الْإِحْرَام
فِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمين
وَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهم
وَبَيَان الْإِحْرَام
وَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيب
أما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتع
فَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غير
والمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غير
والقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهما
وَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَة
والمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكر
ثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة

1 / 393