197

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Enquêteur

عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Turquie
Empires & Eras
Seldjoukides de Roum
وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا
٣٧٩ - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر
٣٨٠ - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل

1 / 220