191

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Enquêteur

عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Turquie
Empires & Eras
Seldjoukides de Roum
وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال
٣٧٠ - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه

1 / 214