270

Tuḥfat al-muḥtāj ilā adillat al-minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Enquêteur

عبد الله بن سعاف اللحياني

Maison d'édition

دار حراء

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان
٤٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر قَالَا جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَرَسُول الله ﷺ َ يخْطب فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ اصليت رَكْعَتَيْنِ قبل أَن تَجِيء قَالَ لَا قَالَ فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فإسناد صَحِيح احْتج بِجَمِيعِ رُوَاته الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا خلا طَلْحَة بن نَافِع وَهُوَ أَبُو سُفْيَان فاحتج بِهِ مُسلم وَخرج لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ

1 / 399