Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
حتى تذوق العسيلة))(١).
(وَإِذَا خَلَّفَ أَنْ لَايَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقاً أَوْ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهْوُ مُولٍ).
٧٣/أ
قلت: الإيلاء في اللغة: هو الحلف، والإلية: اليمين. وفي الشرع: الحلف على ترك الوطء في الزوج أكثر من أربعة أشهر طلاقاً، والأصل فيه/ قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾(٢)، وقد كان طلاقاً في الجاهلية فغير الشرع حكمه.
قال: (وَيُؤَجَّلُ [لَهُ](٣) إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا(٤) بَيْنَ الفَيْئَةِ والتَّكْفِيرِ أَوِ الطَّلَاقِ)(٥)).
قلت: الكلام في حكم الإيلاء، وهو ضرب المدة، وللآية والمطالبة
(١) أخرجه البخاري (٩/ ٣٦١ رقم ٥٢٦٠) ومسلم (١٠٥٥/٢ - ١٠٥٦ رقم ١٤٣٣) وفيه قصة عندهما: أن امرأةُ رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يارسول الله إن رفاعة طلقني، فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله ﷺ: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٣) في الأصل: ((لها)) والمثبت من المتن.
(٤) قوله: ((بعدها)) ليس في المتن.
(٥) في الأصل: ((والطلاق) والمثبت من المتن.
346