Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Enquêteur
صبري بن سلامة شاهين
Maison d'édition
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾(١).
قلت: قد تقدم دليل ذلك.
قال: ([وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ بِالأُمِّ والأَجْدَادُ بالأَبِ](٢) وَيَسْقُطُ [الأخُ للأب](٣) والأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:/ الابْنِ وابْنِ الابْنِ والأَبِ [وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلاثَةِ وبالأَخِ للأَبِ والأُمِّ](٤)).
٦٣/ب
قلت: قد روي ذلك عن أبي بكر وابن مسعود وجابر، ولا مخالف [لهم](٥) من الصحابة: أما حجبه بالأب فإنه يدلي به ويتلقى الميراث عنه والابن وابن الابن يحجبان الأب عن التعصيب، فيحجبان الأخ أولى.
قال: (وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ والأَبِ [والجَدِّ](٦)).
قلت: روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر، ولا مخالف
(١) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) في الأصل: ((ولد الأب)) والتصويب من نسخ المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) في الأصل: ((لهما)) وما أثبته هو الصواب.
(٦) في الأصل: ((الجدة)) والمثبت من المتن.
308