259

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Enquêteur

صبري بن سلامة شاهين

Maison d'édition

دار أطلس للنشر والتوزيع

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks

الأرض، يثبت فيه الشفعة، وإن بيع منفرداً فلا يحمل الاتفاق كل عقار ثابت يجبر على القسمة يثبت فيه الشفعة، قولنا: عقار. يحترز به عن المنقولات. والخلاف فيها مع مالك، قال في رواية: يثبت في [جميعها](١)، وقال مرة: يثبت في السفر خاصة مستدلاً بقوله عليه السلام: ((الشفعة في كل شيء))(٢). لنا ما تقدم وهذا الخبر مرسل، وقولنا: ثابت. يريد به البناء والغراس، وما يراد للتأبيد ويحترز به عن الثمرة التي لا تؤثر، فإنه لا شفعة فيها مثل ما كانت مؤبرة عند العقد، وفي الثمرة غير المؤبرة قولان: أحدهما: نعم، لأن ما يتبع العقد يتبع في الشفعة كالأغصان. والثاني: لا، لأن الأغصان في معنى النوابت بخلاف، وقولنا: يجبر فيه على القسمة. يحترز به عن الطاحون الصغيرة والحمام الصغير وما أشبه ذلك بناء على أن العلة في ثبوت الشفعة دفع مؤنة المقاسمة، وفيه قول: إنها تثبت بناء على أن العلة دفع ضرر المشاركة فيما يتأبد ضرره.

قال: (بالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ البَيْعُ).

قلت: يعني إن كان مثليًّا فمثله أو متقوماً فقيمته دفعاً للضرر، وحين الماء، فإنه حيث لم يسلم له اشتراه، فلو اشتراه بثمن مؤجل، ففيه

(١) في الأصل: ((جميعهما)).

(٢) أخرجه الترمذي (٦٥٤/٣ رقم ١٣٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٥/٤، ١٢٦) وقال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً، وهذا أصح)).

263