Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Salih al-Ahmadi al-Shami al-Damurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
ونَقَل عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ في ((شرح خليلٍ)) عنِ ابنِ عَرَفَةَ أنَّ الأحْسَنَ صوتاً أفضلُ، ويجوزُ للواحدِ مِن الرعيَّةِ أن يرزقَهُ مِن مالِهِ.
ولكلٍّ مِن الإمام وغيرِهِ الاستئجارُ عليهِ، والأجرةُ على جميعِهِ ويكفي الإمامُ لا غيرَهُ إِنِ استأجَرَ مِن بيتِ المالِ أن يقولَ: استأجرتُكَ كلَّ شهرٍ بِكَذا، فلا يُشترَطُ بيانُ المدَّةِ كالجزيةِ والخراجِ، بخلافِ ما إذا استأَجَرَ مِن مالِهِ، أو استأَجَرَ غيرَهُ، فإنَّهُ لابدَّ من بيانِها على الأصحِّ عندَ الرَّمليِّ.
قالَ النَّوويُّ في ((شرح المهذَّبِ)): ((إنَّ الإمامَ إذا استأَجَرَ مِن بيتِ المالِ لم يحتجْ لبيانِ المدَّةِ، وإذا استأَجَرَ مِن مالٍ نفسِهِ أو استأَجَرَ واحداً مِن النَّاسِ، فلابدَّ مِن اشتراطِ المدَّةِ)). انتهى.
قال الزَّركشيُّ: ((أمَّا آحادُ النَّاسِ فهو ظاهرٌ، فَمَا الفرقُ في الإمامِ بينَ مالِ نفسِهِ وبينَ مالِ بيتِ المالِ؟ فالجوابُ: أنَّهُ مِن بيتِ المالِ بمنزلةِ الحاجةِ العامَّةِ، فَوُسِّعَ فيهِ، بخلافِ مالِ نفسِهِ فإنَّهُ كالآحادِ، فلابُدَّ مِن ملاحظةِ الشَّروطِ)). انتهى.
قال في ((الذخائر)): ((الفرقُ بينَ الأجرةِ والرزْقِ، فالرِّزقُ هو أن يُعطى قدْرَ كفايتِهِ وذلكَ يزيدُ وينقصُ؛ بقلّةِ العِيالِ وكثرتِهِم،
215