Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Salih al-Ahmadi al-Shami al-Damurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Enquêteur
محمود محمد صقر الكبش
Maison d'édition
مكتب الشؤون الفنية
Édition
الثانية
Année de publication
1431 AH
قالَ في شرحِهِ: ((لأنَّهُ ﷺ كَانَ يقرَأُ مع الحَدَثِ)).
قال النَّوويُّ في ((الأذكارِ)) و((شرحِ المهذَّبِ)): «أجمعَ العلماءُ على جوازِ الذِّكرِ غيرِ القرآنِ للجُنُبِ والحائضِ والنُّفَسَاءِ، ويندبُ أن يكونَ الذَّاكرُ على أكملِ الصِّفاتِ».
وفي ((فتاوى السُّيوطيِّ)) في بابِ الأذانِ: ((لا يُكرَهُ الذِّكرُ للمحدثِ ولا للجُنُبِ)). انتهى.
وسيأتي أنَّهُ لا يُكْرَهُ إجابةُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَسَاءِ للمؤذِّنِ، كما قالَهُ ابنُ قاسمٍ على ابنِ حجرٍ، والشُّبراملسيُّ على الرَّمليِّ، وسيأتي بيانُهُ.
والحاصِلُ: أنَّهُ يجزىءُ أذانُ الجُنُبِ وإقامتُهُ، وإنْ كانَ في المسجدِ ومكشوفَ العورةِ؛ لحصولِ المقصودِ وهو الإعلامُ، وإن كانَ حَرُمَ عليهِ عبورُ المسجدِ وكشفُ العورةِ، فالحُرْمَةُ لمعنىً آخرَ، فإنْ أحدَثَ ولو حدثاً أكبرَ استُحِبَّ التَّيممُ وإتمامُ الأذانِ.
ولا يُسَنُّ قطعُهُ لِيتوضَّأَ أو يغتسِلَ؛ لأنَّ قطعَهُ يوهِمُ التَّلاعبَ، فإِنْ قَطَعَهُ وتوضَّأَ ولم يطُلِ الفصْلُ بَنَى، وإنْ طالَ استأنَفَ؛ قالَه الشَّمسُ الرَّمليُّ.
قالَ ابنُ قاسمٍ على ابنِ حجرٍ: ((فلو أحدَثَ حَدَثاً أكبرَ وهو في المسجدِ حَرُمَ عليهِ المُكْثُ، ووَجَبَ قَطْعُ الأذانِ)).
204