193

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Enquêteur

محمود محمد صقر الكبش

Maison d'édition

مكتب الشؤون الفنية

Édition

الثانية

Année de publication

1431 AH

وهلْ يُستحبُّ الالتفاتُ في الإقامةِ أوْ لاَ؟

وجهانِ:

أشهرُهما: نَعَمْ.

وهلِ الالتفاتُ مشروعٌ عندَ قولِهِ: ((قَدْ قامتِ الصَّلاةُ))، أو عندَ الحَيْعلَتَينِ؟

الصَّحيحُ: الثَّاني.

وإنَّما سُنَّ الالتفاتُ في الإقامةِ في الحَيْعلتَينِ كما تَقَدَّمَ؛ لأنَّ القصدَ من الإقامةِ مجردُ الإعلام لا غيرَ، فهي من جنسِ الأذانِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ.

واختُلِفَ في التَّثويبِ:

فقالَ بعضُهم: يُلتفتُ فيهِ؛ لأنَّهُ دعاءٌ إلى الصَّلاةِ، کالحَیْعلتَينِ، فمعناهُما واحدٌ.

وقالَ بعضُهم: لا يُسَنُّ الالتفاتُ فيهِ؛ لأنَّهُ لم يرِدْ فيهِ ذلكَ، واعتمدَهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ.

* تَتِمَّةٌ :

قالَ البَدْرُ الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ): ((سكتُوا عن الالتفاتِ)).

193