155

Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بيروت

مَعِينٍ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ مِنَ الْعَاشِرَةِ رَوَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِمْ وعنه أبو داود والترمذي وبن مَاجَهْ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمْ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ فِي الخلاصة قال بن مَعِينٍ ثِقَةٌ كَيِّسٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَّبَهُ الْكَوْسَجُ وَأَبُو زُرْعَةَ وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ وبن خِرَاشٍ مَاتَ سَنَةَ ٨٤٢ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ (نَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ) الْأَبْرَشُ بِالْمُعْجَمَةِ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَاضِي الرَّيِّ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ مِنَ التَّاسِعَةِ قاله الحافظ روى عن بن إِسْحَاقَ وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَعَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ أبي شيبة وبن مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ يَتَشَيَّعُ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ محله الصدق وقال بن سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا وَهُوَ صَاحِبُ مَغَازِي بن إِسْحَاقَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَامِشِهَا
قَوْلُهُ (عَنْ حُمَيْدٍ) هُوَ حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ رَوَى عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَنْهُ شُعْبَةُ وَمَالِكٌ وَالسُّفْيَانَانِ وَالْحَمَّادَانِ وَخَلْقٌ قَالَ الْقَطَّانُ مَاتَ حُمَيْدٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ حُمَيْدٌ مِنْ أَنَسٍ إِلَّا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ حَدِيثًا مَاتَ سَنَةَ ١٤٢ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ
قَوْلُهُ (كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ مَفْرُوضَةٍ (كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا) أَيْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ
قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَرَوَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ مُعَنْعَنًا
قَوْلُهُ (وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا لَا عَلَى الْوُجُوبِ) بَلْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا لَا عَلَى الْوُجُوبِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَجِبُ عليهم أن يتوضؤا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا

1 / 158