319

Trends of Tafsir in the 14th Century

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

Maison d'édition

طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية برقم ٩٥١/ ٥ وتاريخ ٥/٨/١٤٠٦

Édition

الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٦م

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ١:
"استدل المعتزلة والفخر بالآية على أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحل إن كانت نافعة، وعليه كثير من الشافعية والحنفية ولا تحتمل الآية أن اللام للضرر، مثل: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ولا دليل على أن المراد بالآية الإباحة على شرط نزول الوحي بها، وقيل: إنها قبل الشرع على الحظر، وقيل بالوقف، والأول أولى"٢.
وأفاض في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ٣ الآية، فمما قال: "وائتوا بهما تامين بشروطهما وأركانهما ولا تكدروهما بشيء، والأمر فيهما واجبان ذاتا وتماما"٤.
ثم رد على من قال: إن العمرة ليست واجبة، أما الإحصار في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ فقال: "أي: منعتم عن الإتمام بعدو أو مرض أو غيرهما كضياع نفقة"، ثم قال: "هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، ويدل له قوله ﷺ: "لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس" وهو عموم. قال عروة: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار، وروي عن بعض الصحابة: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، وأهل عمر بن سعيد بعمرة فلسع فقال ابن مسعود: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة، فإذا كان ذلك فليحل، وخص مالك والشافعي الحكم بحصر العدو لقوله: ﴿فَإِن أَمِنْتُمْ﴾ وقول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو ويعترض بالحديث المرفوع قبل هذا، وليس ضعيفا، قيل: لأنه روي من طرق مختلفة، وأن شرط الحاج محلي حيث حبست فلا هدي عليه أن حبس بعدو أو غيره لقوله ﷺ لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: "حجي

١ سورة البقرة: من الآية ٢٩.
٢ تيسير التفسير ج١ ص٤٦.
٣ سورة البقرة: من الآية ١٩٦.
٤ تيسير التفسير ج١ ص٢٨٧.

1 / 327