604

Le Tibyan dans les serments du Coran

التبيان في أيمان القرآن

Enquêteur

عبد الله بن سالم البطاطي

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
ووافقه على ذلك الإمام أحمد (^١)، ومالك (^٢) ﵄.

= الموفقيات" (٣٦٣)، وحرب الكرماني في "مسائله" (٢٢٧).
وهذا الأثر ضعفه: الشافعي، والبيهقي، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٤٩)، وأعلُّوه بالانقطاع.
لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي: "رُوي عن عمر من وجوهٍ صحاح".
وصححه: ابن القيم في "الطرق الحكمية" (٢٥٧)، والألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥).
(^١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٧٧) و(٩/ ٢٠٨)، و"الإنصاف" (٦/ ٤٥٦)، و"المبدع" (٥/ ٣٠٨).
(^٢) انظر: "المدوَّنة" (٣/ ٣٣٩)، و"النوادر والزيادات" (١٣/ ٢١١)، و"المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٨٥).
وههنا مسألتان:
الأولى: إمكان تخلُّق الولد من ماءَين؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة.
والثانية: مسألة "القَافَة"، فيقال:
إذا تداعى رجلان ولدًا - وأمكن ذلك - وليس لأحدهما بَيِّنةٌ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
الأوَّل: أنه يُقْرَعُ بينهما. وهذا مرويٌّ عن عليٍّ ﵁، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم، واختاره ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١٤٨).
والثاني: أنَّه يُنْسَب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة. "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٦).
والثالث: أنَّه يُدْعَى له القَافَة. وهذا مرويٌّ عن: عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وأبي موسى الأشعري ﵃ جميعًا -، وهو مذهب جمهور الأُمَّة.
وحينئذٍ لا يخلو من حالتين:
الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما؛ وحينئذٍ يلتحق به بلا نزاعٍ بين القائلين =

1 / 534