101الحجاب في الشرع والفطرةالحجاب في الشرع والفطرةAbdul Aziz al-Tarefe عبد العزيز الطريفي Maison d'éditionدار المنهاجÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مGenresIslamic thought•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-يُشَدِّدَانِ في المحارِمِ غيرِ المَذْكُورِينَ في الآيةِ؟! فقد رَوَى داودُ، عن الشعبيِّ وعكرمةَ، في قولِه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾، حتى فَرَغَ منها؛ قالا: «لم يَذْكُرِ العَمَّ والخالَ؛ لأنَّهما يَنْعَتانِ لأبنائِهما، وقالا: لا تَضَعْ خمارَها عندَ العَمِّ والخَالِ»؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ وابنُ جَرِيرٍ وابنُ المُنْذِرِ (١).ويَعْضُدُ هذا ما رواه جابِرٌ عن عامِرٍ الشَّعْبيِّ؛ أنَّه كَرِهَ أن ينظُرَ إلى شعرِ كلِّ ذي مَحْرَمٍ؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ (٢).ثمَّ إنَّه قد صحَّ عن الشعبيِّ ما صحَّ عنِ ابنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومجاهِدٍ في العجوزِ (٣).- وأمَّا الحسَنُ البَصْرِيُّ: فإنَّه لا يَرَى أن يَرَى الأخُ أُخْتَه بلا خمارٍ على رأسِها؛ فقد صحَّ عن هشامٍ، عن(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٧٥٨٠)، ومِن طريقِه ابنُ المنذِر؛ كما في «تفسير ابن كثير» (١٠/ ٢٢٠)، وابن جرير في «تفسيره» (١٩/ ١٧٣).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٥٦٩).(٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٧/ ٣٦٣).1 / 110CopierPartagerDemander à l'IA