249المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-١ - " الواجب " لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.٢ - " المندوب " لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.٣ - " الحرام " لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.٤ - " المكروه " لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.قولنا: " لذاته " أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذاتالمباح من غير اعتبارات أخرى.فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذييستعين به على واجب.وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".المسألة الثالثة: في صيغ المباح:هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:الأولى: " الإحلال " أو " أحل "، ومنه قوله تعالى:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)، وقوله: (وأحل لكم ماوراء ذلكم) .الثانية: " لا جناح "، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .الثالثة: " لا حرج "، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "،وقوله ﷺ: "افعل ولا حرج ".1 / 259CopierPartagerDemander à l'IA