245المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-ليس متحققًا في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب فيفرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجبفي الفرض، دون النوافل.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائلالفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت فيالصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهوالمختار -: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخلفيه من النافلة، فإنه ينظر:إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخلفيه من النافلة فإنه ينظر:إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.1 / 254CopierPartagerDemander à l'IA