242المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الأعمال الواجبة والأعمال المندوبة، والنهي المطلق يفيد التحريم،فيكون الإبطال حرام، وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرعنافيه واجبا، سواء كان واجبا أصلًا أم مندوبًا.جوابه:يجاب عن ذلك بأجوبة:الجواب الأول: أن النهي هنا يحمل على التنزيه، لا علىالتحريم، والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناهاضمن أدلة المذهب الأول؛ حيث إنها خاصة، والآية عامة، وإذاتعارض العام مع الخاص قدم الخاص؛ جمعًا بين الدليلين، وبناءعلى هذا يكون النهي الوارد في الآية للتنزيه.وإذا ثبت هذا، فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه مطلقًا.الجواب الثاني: على فرض أن النهي في الآية للتحريم، وليسللتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التيقبلها، وهي قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (٣٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) .الجواب الثالث: على فرض أن النهي في الآية للتحريم، وليسللتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالرياء، وهو رأي ابنعباس، وابن جريج، ومقاتل، كما نقله بعض المفسِّرينكالزمخشري، والقرطبي، ونقله ابن عبد البر عن أهل السنة.الدليل الثاني: أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله- ٢٥١ -1 / 251CopierPartagerDemander à l'IA