229المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع، ومطلوبفعله.أما على المذهب الثاني: فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماءباسم الآخر، أي: لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر،بل لكل اسم واصطلاح خاص به، فالخلاف في إطلاق الاسم فقط.***المسألة الخامسة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟لا خلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر " افعل "،وتستعمل فيه.ولكن الخلاف في -: هل المندوب مأمور به حقيقة؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة.ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر أتباعهما،واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.وهذا هو الصحيح عندي؛ للأدلة التالية:الدليل الأول: أن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على وجهالاستعلاء.والاستدعاء هو: الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناءعلى ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب؟لاشتراكهما في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما مستدعى ومطلوب،فهذا يصدق عليهما.أي: كما أن " الإنسان " و" الفرس " يصدق عليهما اسم واحد،1 / 238CopierPartagerDemander à l'IA