227المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المسألة الرابعة: الاختلاف في أسماء المندوب هل هي مترادفة أو لا؟المندوب له أسماء كثيرة، فهل تلك الأسماء مترادفة أو مختلفة؟اختلف في ذلك على مذهبين:المذهب الأول: أن المندوب، والمستحب، والتطوع، والسُّنَّة،والإحسان، والمرغب فيه أسماء مترادفة؛ لأنها أسماء لمعنى واحد،وهو: المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقا، أو هو:الفعل المطلوب طلبًا غير جازم.المذهب الثاني: أن تلك الأسماء غير مترادفة.وهو: اختيار بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية،وبعض الحنابلة.واختلف أصحاب هذا المذهب في التفريق بينها على أقوال:القول الأول: إنه يوجد فرق بين السُّنَّة، والمستحب، والتطوع،فالسُنَّة: ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، والمستحب: هو ما فعله النبي ﷺ ولم يواظب عليه، بل فعله مرة أو مرتين.أما التطوع: فهو الذي لم يفعله النبي ﷺ، بل أنشأه المكلَّف من نفسه واختاره، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالقاضي حسين،والبغوي.القول الثاني: أن لفظ " السُنَّة " يختص بالعرف بالمندوب بدليلقولهم: " هذا واجب أو سُنَّة ".القول الثالت: أن لفظ " السُّنَّة " غير مرادف للمندوب، بليتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله ﵇،ولذلك قال ﷺ: "الختان سُنَّة للرجال ومكرمة للنساء "،1 / 236CopierPartagerDemander à l'IA