225المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تميم لنجدته وإعانته علىاسترجاع إبله ممن أخذها، فقاموا بذلك، واسترجاع الإبل منالأعداء ليس بالأمر الهين، فيثبت: أن الندب هو الدعاء إلى فعلأمر مهم، أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم، فلا يسمى ندبًا.ثانيًا: المندوب اصطلاحا:أقرب التعريفات إلى الصحة عندي هو: المطلوب فعله شرعًا منغير ذم على تركه مطلقًا.شرح التعريف وبيان محترزاته:قولنا: " المطلوب فعله " أخرج الحرام؛ لأنه مطلوب تركه،- وأخرج المكروه؛ لأنه مطلوب تركه - أيضًا -، وأخرج المباح؛ لأنهلم يطلب تركه ولا فعله.قولنا: " شرعًا " أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع.قولنا: " من غير ذم على تركه " أخرج الواجب؛ لأنه مطلوبفعله، ويذم على تركه مطلقا.قولنا: " مطلقا " لبيان أنه يجوز ترك المندوب مطلقًا، أي: بلا بدل.وأخرج بلفظ " مطلقًا " الواجب الموسَّع، والواجب المخير،والواجب الكفائي؛ لأن هذه الواجبات الثلاثة يجوز تركها، لكنبشرط البدل.فالواجب الموسَّع يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم علىفعله في آخر الوقت.1 / 234CopierPartagerDemander à l'IA