221المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-٣ - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب، أو البدن وجبغسله كله.٤ - إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميعوتكفينهم، والصلاة عليهم.٥ - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعددالنجس، ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر.الجواب عن تلك الأمثلة:يجاب عن ذلك بأن تلك الأمثلة لا تمنع من القول بأن الخلافلفظي، وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إنالمقدمة لا تجب مطلقا - لا يخالفون في ذلك، فقد وافقوا الجمهورعليها، لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع، أي: أنها وجبتبسبب دلالة الصيغة، لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجبالمطلق.الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهبالثالث والرابع، وهم المفرقون بين السبب والشرط، أو بين الشرطالشرعي وغيره هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لأنه لا يستلزم الفرقالذي ذكروه اختلافا بينهما في الأحكام الفقهية.الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهبالخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب، وبينغير الملازم فلا يجب هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لاتفاقالفريقين على أن المقدمة واجبة، وهو عند الجمهور واضح.أما عند أصحاب المذهب الخامس، فالمقدمة إما واجبة، بالصيغة1 / 229CopierPartagerDemander à l'IA