219المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-لا داعي له؛ لأنه متى ما علمنا بالمقدمة، سواء عن طريق الذهن، أوعن طريق الخطاب الآمر بالواجب، فإنها تكون تلك المقدمة واجبة.- المذهب السادس: التوقف.ذهب إلى ذلك بعض العلماء.دليل هذا المذهب:أنه يحتمل أن يكون الخطاب الآمر بالواجب الأصلي آمرًا بشرطتحصيل المقدمة، ويحتمل غير ذلك والاحتمالان متساويان، فوجب التوقف.جوابه:يقال في الجواب عنه: إنه لا داعي لهذا التوقف مع وضوح أدلتناعلى وجوب المقدمة - وهو المذهب الأول - لأن الخطاب الآمربالواجب الأصلي هو أمر بتحصيل المقدمة عن طريق معنى الصيغة.بيان نوع هذا الخلاف:هذا فيه تفصيل، إليك بيانه:الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب المقدمةمطلقا، وبين أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم الوجوب مطلقا،هذا الخلاف اختُلِف فيه على قولين:القول الأول: أن الخلاف لفظي.وهو الصحيح عندي؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقا على أنالمقدمة واجبة، دلَّ على ذلك استقراء وتتبع كلام أصحاب المذهبالثاني؛ حيث إنه يفهم من كلامهم في تقرير مذهبهم أنهم ينكرونوجوب المقدمة من نفس الصيغة الموجبة للواجب المطلق، ولكن لاينكرون وجوب المقدمة من دلالة اللفظ بالتضمن أو الالتزام.1 / 227CopierPartagerDemander à l'IA