203المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-القسم الثاني: " واجب غير محدَّد ".أما القسم الأول - وهو: الواجب المحدَّد - فهو: الفعل الذيطلبه الشارع طلبًا جازمًا، وقد حدَّده الشارع وقدَّره بمقدار معيَّن،وفصله عن غيره، مثل: الصلوات الخمس، فقد حُدِّدت كل صلاةبركعات محدَّدة، ومثل زكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر لمنحدده، وغسل الوجه، وغسل الرجلين واليدين، ونحو ذلك.فحكم هذا القسم: أن لا يفعل المكلَّف شيئًا زائدًا على الفعلالمحدَّد والمعيَّن، وإذا توقف وجوده، أو العلم بوجوده على شيء:يكون ما توقف عليه واجبًا، لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذيقدَّره الشارع، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.أما القسم الثاني - وهو: الواجب غير المحدَّد - فهو: الذي لميحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين مثل: الطمأنينة في الركوع،والطمأنينة في السجود، ومدة القيام، ومدة القعود، وذلك فيالصلاة، حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود، ولكن لميقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة، كذلك أوجب الشارع فيها القياموالقعود مدة من الزمن، ولكن لم يحدد ولم يعين الشارع هذه المدة.فحكم هذا القسم: أن المكلف يستطيع أن يزيد على أقلالواجب، بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجبمثل: الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود، والزيادة في مدةالقيام، وفي مدة القعود.ثانيًا: حكم الزيادة على أقل الواجب:هذه الزيادة التي يزيدها المكلَّف على أقل الواجبهل هي واجبة أو هي مندوبة؟اختلف العلماء على مذهبين:1 / 211CopierPartagerDemander à l'IA