177المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-كما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير كخصالكفارة اليمين - إما الإطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق - كذلكيجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة، فإنالصلاة في أول الوقت كالصلاة في وسطه، والصلاة في آخره، ولافرق بينها في سقوط الغرض وحصول المصلحة.المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسَّع.أي: عدم وجود واجب موسع في الشريعة، بل إن الإيجابمتعلِّق في وقت معين، وهو أول الوقت، أو آخره - كما سيأتيتفصيل الخلاف فيه:دليل هذا المذهب:استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن التوسع ينافي ويناقضالوجوب.أي: أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوزتركه، وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه،وهو أول الوقت وآخره، فلا يكون للواجب الموسع حقيقة.قال ابن العربي في " المحصول " - مبينا ذلك -: " إن جوازالتأخير مع خيرة المكلَّف بين الفعل والترك يضاد الوجوب ".جوابه:يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:الجواب الأول: أننا لم نجوِّز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا،بل جوَّزنا ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخرالوقت.الجواب الثاني: أن جواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيَّق، أما1 / 185CopierPartagerDemander à l'IA