171المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الواجب أثناء حياته فلم يفعل، فالتمكن موجود، والوجوب محققمع التمكن فيعصي.المذهب الثاني: أنه لا يعصي، وهو مذهب بعض العلماء.أدلة هذا المذهب:الدليل الأول: أنه لما أخر فعل الواجب غير المحدد فإنه قد فعل ماله فعله.ذكر ابن السمعاني: أن هذا كان ينتظر تضييق الوقت غير المحددعليه بغلبة الظن، وذلك أمر معهود بيِّن في غالب أحوال الناس،فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود: لم يكن عليه عتب ولميعص، لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخر.جوابه:يجاب عنه: بأن هذا المكلف قد ترك واجبًا عليه إلى أن مات معقدرته على فعله قبل موته، فلا يوجد له عذر، فيكون عاصيًا.أما ما اعتاده الناس فلا يلزمنا.الدليل الثاني: القياس على الواجب الموسَّع، بيانه:أنه كما أن مؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها في الواجبالموسع لا يعصي لو مات قبل الفعل، فكذلك مؤخر الواجب المطلقلا يعصي لو مات قبل الفعل.جوابه:يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق.ووجه الفرق: أن وقت الواجب الموسَّع قصير، أما وقتالواجب المطلق فهو طويل، لأنه العمر كله كما سبق.المذهب الثالث: التفريق بين الشيخ والشاب.1 / 179CopierPartagerDemander à l'IA