169المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المذهب الثاني: أنه إذا فعل الجميع، فإن الذي يقع واجبًا هوالعتق، فإنه أعظم ثوابًا؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس، وهومحكي عن القاضي الباقلاني.المذهب الثالث: أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها؛ لأنه لواقتصر عليه أجزأه، ويثاب على ما زاد ثواب التطوع.بيان نوع الخلاف:الخلاف هنا لفظي، حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذهالمذاهب.المسألة السادسة: الواجب غير المؤقت:أولًا: بيانه، والأمثلة عليه:الفعل الواجب على المكلَّف قد يحدد الشارع وقتًا معينا لإيقاعه فيه.وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتًا معينًا.فالأولى - وهو الذي حدد الشارع له وقتًا معينًا لأدائه وإيقاعه فيهيُسمَّى " واجبًا محددًا " أو " واجبًا مؤقتًا ".وسيأتي بيانه بالتفصيل.أما الثاني، وهو: الذي لم يحدد الشارع وقتًا معينًا لفعله، فإنهيُسمَى واجبًا مطلقًا، أو " واجبًا غير مؤقت ".أي: أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلَّف طلبًا جازمًا،ولم يحدد وقتًا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه.مثل: كفارة اليمين، حيث إنها واجبة مطلقة، أي: أن الشارعلم يحدد وقتًا معينًا يجب على المكلَّف أن يؤديها فيه، بل أطلقهاوترك تحديد وقتها للمكلَّف.1 / 177CopierPartagerDemander à l'IA