165المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-كلام المعتزلة، وممن التقى ببعضهم كأبي يعلى الحنبلي في " العدة "،وإمام الحرمين في " البرهان "، وفخر الدين الرازي في " المحصول "وابن برهان في " الوصول ".وأما ما ذكر من فروع فقهية، فإن هذا ألزمهم إياه بعض العلماء؟لقولهم: " إن الكل واجب "، ولم يكن هذا هو نفس قول المعتزلة.ولقد أطلت الكلام في بيان نوع الخلاف في هذه المسألة في كتابي" الخلاف اللفظي عند الأصوليين "، فإن شئت فارجع إليه.سؤال: إذا كان الخلاف لفظيًا، فإنه يكون مقصد المعتزلة هو نفسهمقصد جمهور العلماء، فلماذا عبَّر جمهور المعتزلة بتعبير يخالف ماعبَّر به جمهور العلماء؟جوابه:أقول - في الجواب عن ذلك -: إن جمهور المعتزلة وصفواالجميع بالوجوب - وهو تعبير يخالف ما ذكره جمهور العلماء -فرارًا من التسوية بين الواجب وغير الواجب؛ بناء على قاعدتهم في" التحسين والتقبيح العقليين "، و" إيجاب الأصلح على اللَّه "؟حيث قالوا: إن الحكم على الشيء يتبع حسنه أو قبحه، فإيجابشيء " ما " تابع لحسنه الخاص به، فلو كان الواجب واحدًا لا بعينه،والباقي غير واجب لخلا الباقي عن المقتضي للوجوب، وأصبحالتخيير بين ما هو واجب، وما ليس بواجب، وهذا لا يقول بهأحد، فلا بد من أن يكون واحد لخصوصه مشتملًا على صفة تقتضيوجوبه، وحينئذٍ يوصف كل منها بالوجوب والتخيير.أما نحن فلا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين ولا إيجاب الأصلحعلى اللَّه، فلا مانع - عندنا - من إطلاق الوجوب على واحد منها لابعينه.1 / 173CopierPartagerDemander à l'IA