157المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الدليل الثاني: العقل لا يمنع من جهة أخرى، حيث لا يمتنع عقلًاأن يتعلق غرض السيد بفعل واحد غير معين، لأن كلًّا من فعلالخياطة، أو فعل البناء يفي بهذا الغرض، وهو: طاعة السيد وعدممخالفته، فأي واحد منهما فعله العبد، فإنه يكون قد سلم منالعقاب، وفاز بالثواب بسبب فعله، فإذا كان الأمر كذلك، فلامانع من أن يطلب السيد من العبد ما يفي بغرضه، وهو: فعل شيءغير معن - فقط - ويكون التعيين - حينئذ - زيادة وفضلة لا يتعلقبها غرض السيد، فلا يطلبه من العبد.فينتج: أن إيجاب واحد غير معين من أمور محصورة لا مانع منهعقلًا.الدليل الثالث: الوقوع، حيث وقع التخيير بين أمور في الشرعكما ورد في كفارة اليمين؛ حيث قال لعالى: (فكفارته إطعامعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريررقبة) .وفي جزاء الصيد على المحرم؛ حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)وفي تخيير الشارع للإمام بين المن والفداء؛ حيث قال تعالى:(فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) .وفي تخيير الشارع للحاج في فدية حلق الرأس لعذر؛ حيث قالتعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)، وقال ﷺ في كعب بن عجرة -:1 / 165CopierPartagerDemander à l'IA