154المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-الواجب المعيَّن - كما سبق بيانه - هو: ما طلبه الشارع بعينه،دون تخيير بينه وبين غيره كالصلوات الخمس، والصيام، والزكاة،ونحو ذلك.وهذا النوع أكثر الواجبات.وحكمه: عدم براءة ذمة المكلَّف إلا إذا فعله بعينه.أما الواجب المخيَّر - أو المبهم - فهو ما طلبه الشارع لا بعينه،بل خيَّر الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة.أو هو: الذي لم يتعيَّن المطلوب به بشيء واحد، وإنما كان لهأفراد، وخيَّر المكلَّف فيه بأن يأتي بأي منها.مثل كفارة اليمين، فقد طلب الشارع من المكلَّف أن يكفِّر عنيمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي: " الإطعام "،أو " الكسوةً "، أو " العتق "، قال تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) .ومثل: تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفداء، قالتعالى: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) .ومثل: التخيير في جزاء الصيد الوارد في قوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى: (فمن كانمنكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) .وحكم الواجب المخيَّر: أن المكلف تبرأ ذمته بفعل أي واحد منأفراده فإن تركها جميعًا أثم.1 / 162CopierPartagerDemander à l'IA