139المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:أولًا: الواجب لغة:الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقطويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيءالواجب جزمًا سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء "أي: لزم.ثانيًا: الواجب اصطلاحا:هو: " ما ذُمَ تاركه شرعًا مطلقًا ".شرح التعريف وبيان محترازته:قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوفمحذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلقبه الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ".و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشملالواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم علىتركه.1 / 147CopierPartagerDemander à l'IA